Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 500

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٨ - باب الرهن وغيره
  3. الحديث الثاني عشر

قال ابن عطية (١): وهذا منتزع من حديث عائشة يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا" (٢).

وقيل: إن الثاني: الزوجة، وقال بعض الأعراب: هو الذي يجيء فيحل حيث تقع عينك عليه.

قلت: وكأن الجار من الألفاظ المشترك فيقع على المخالطة ومنه قول الأعشى (٣): أجارتنا بيني فإنك طالقة.

وعلى من بينه وبينه أربعون دارًا من كل جانب.

الثالث: روى خشبه بالأفراد والجمع.

قال القاضي عياض: رويناه في "صحيح مسلم" وغيره من الأصول والمصنفات بهما.

وقال الطحاوي (٤): عن روح بن الفرج سألت أبا زيد، والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى فقالوا: كلهم بالتنوين على الأفراد. قال عبد الغنى بن سعيد: كل الناس يقولونه بالجمع إلَّا الطحاوي (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 500 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.