Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 7, halaman 523

  1. كتاب البيوع
  2. ٥٩ - باب اللقطة

اختلاف بين الفقهاء في ذلك فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها.

وقوله: " [وسأله] (١) عن ضالة الإِبل"، فالضالة: لا تقع إلَّا على الحيوان، يقال: ضل البعير والإنسان وغيرهما من الحيوان وهي الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال: فيه لقطة ولا يقال: ضال [قال الأزهري: [وغيره] (٢) يقال، (٣) [للضوال: الهوامي (٤) والهوافي، واحدتها: هامية، وهافية، [وهي الهوامل، وقد] (٥) وهَمَتْ وهَفَتْ، وهملت: إذا [ذهبت] (٦) على وجهها بلا راع (٧) [ولا. . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 7، ص 523 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.