Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 10

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٠ - [كتاب] الوصايا
  3. الحديث الأول

قال الشيخ زكي الدين (١): ويؤيد الأول أنه جاء في رواية: "لا يحل لامرىء مسلم له مال. . . ." الحديث، لكن هذه اللفظة شاذة.

قلت: رواها ابن عون عن نافع، عن ابن عمر، ولم يتابع عليها، وفي رواية لابن عبد البر: "لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلَّا وعنده وصيته"، قال أبو عمر: وقول من قال: "مال" أولى من [قول من] (٢) قال: "شيء"، لأن الشيء يقع على الكثير والقليل، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلَّا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية (٣).

تنبيه: لو فرغ من وصيته ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه.

قال العلماء: ولا يكلف [أن يكتب] (٤) كل يوم محتقرات المعاملات، وجزئيات الأمور المتكررة، كالشيء الذي جرت العادة باستدانته ورده على قرب للمشقة، ولا خلاف في استحباب الوصية بالقربة، ورخص في الليلتين وكذا الثلاث، كما جاء في رواية لمسلم رفعًا للحرج والعسر فيها، ومن الغرائب حمل هذا الحديث على أنه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 10 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.