ورد في الوقت الذي كتب عليهم فيه الوصية.
الثاني: فيه أيضًا دلالة على أنها لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه ولا به.
الثالث: جواز العمل بالكتابة فيها، وبه قال الإِمام محمَّد [بن] (١) نصر المروزي من أصحابنا، وقال: إنها كافية فيها من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث، وخالف إمامه والجمهور، فإنهم قالوا: لابدَّ من الإِشهاد.
وعند مالك: أنه إذا لم يشهد لا يعمل بخطه إلَّا فيما يكون فيها من إقرار الحق لمن لا يتهم عليه.
الرابع: [فيه] (٢) منقبة ظاهرة لابن عمر ﵁ لمبادرته إلى امتثال الأمر ومواظبته عليه، وقد كان ﵁ شديد الاتباع [له] (٣).
الخامس: فيه الحث على تهيؤ الإنسان للموت ويبادر بما عساه أن لا يدركه فإنه لا يدري [متي] (٤) القدوم.
السادس: لعل التقييد بالمسلم خرج على الغالب، فإن الكافر مكلف بالفروع أيضًا على الصحيح.