Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 11

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٠ - [كتاب] الوصايا
  3. الحديث الأول

ورد في الوقت الذي كتب عليهم فيه الوصية.

الثاني: فيه أيضًا دلالة على أنها لا تشرع لمن ليس له شيء يوصي فيه ولا به.

الثالث: جواز العمل بالكتابة فيها، وبه قال الإِمام محمَّد [بن] (١) نصر المروزي من أصحابنا، وقال: إنها كافية فيها من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث، وخالف إمامه والجمهور، فإنهم قالوا: لابدَّ من الإِشهاد.

وعند مالك: أنه إذا لم يشهد لا يعمل بخطه إلَّا فيما يكون فيها من إقرار الحق لمن لا يتهم عليه.

الرابع: [فيه] (٢) منقبة ظاهرة لابن عمر ﵁ لمبادرته إلى امتثال الأمر ومواظبته عليه، وقد كان ﵁ شديد الاتباع [له] (٣).

الخامس: فيه الحث على تهيؤ الإنسان للموت ويبادر بما عساه أن لا يدركه فإنه لا يدري [متي] (٤) القدوم.

السادس: لعل التقييد بالمسلم خرج على الغالب، فإن الكافر مكلف بالفروع أيضًا على الصحيح.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 11 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.