Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 386

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الحادي عشر

الثالث والعشرون: فيه دلالة على استئناف أخذ الماء لمسح الرأس، وجاء في صحيح مسلم (١) "فمسح بماء غير فضل يديه"

وكلا الحديثين حجة على الحسن والأوزاعي وابن الماجشون حيث قالوا فيما حكاه القاضي عنهم: يجوز مسح الرأس بفضل ذراعيه، نعم إذا حملوا أفعاله [ﷺ] (٢) التي ليست بيانًا للمجمل على الندب فلا يتم الاستدلال عليهم.

الرابع والعشرون: لم يذكر المصنف في روايته حد الغسل في الرجلين، وفي البخاري في هذا الحديث في بعض طرقه: "ثم غسل رجليه إلى الكعبين" (٣) وكذا هو في صحيح مسلم، والأصح أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وقيل معقد الشراك، واختلف قول مالك في إدخالهما في الغسل كما اختلف قوله في دخول المرفقين.

الخامس والعشرون: لم يجىء في هذا الحديث مسح الأذنين، ولا خلاف أن طهارتهما مشروعة وأن من اقتصر على مسحهما دون مسح رأسه لا يجزئه، والأصح عند الشافعية: أنهما عضوان مستقلان، وعند المالكية: أنهما من الرأس.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 386 (SanadKitab #13769, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.