Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الحادي عشر

وقيل: إنهما من الوجه يغسلان معه.

وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس.

السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه الأحاديث تخليل شعر اللحية (١) فدلَّ على أنه غير مشروع، وبهذا

احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله.

قلت: هذا استنباط غريب، فليس فيه أيضًا تخليل الأصابع ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به (٢)، وقد صح [من] (٣) حديث عثمان ﵁ أنه [ﷺ] (٤) خلل لحيته الكريمة، وله اثني عشر شاهدًا ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها منه (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 387 (SanadKitab #13769, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.