Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الحادي عشر

السابع والعشرون: يؤخذ من الحديث جواز الاستعانة [بإ] (١) حضار الماء للطهارة بلا كراهة.

الثامن والعشرون: يؤخذ منه أيضًا تعليم المتعلمين بالفعل إذا [كان] (٢) الفعل أبلغ في الفهم من القول.

التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز إدخال اليد في الإِناء بعد غسلها وأن نية الاغتراف لا تجب، إذ لو وجبت لنقل.

الثلاثون: فيه إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إياه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أن به حاجة إليه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 388 (SanadKitab #13769, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.