Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 61

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الأول

إذا تأمل، من المتانة والإِيجاز مع كثرة المعاني على هذا يقتضي أن غيره من التأويل ساقط.

لأنه يُخرج لفظه ﵊ عن البلاغة ويجعله من اللفظ المسترذل وحاشى لله من ذلك، والحمد لله الذي وفق لهذه الفائدة وأعان عليها بعد قرع طويل لبابها. انتهى كلامه.

وهو جليل حفيل، لكن جاء في رواية للدارقطني (١): "فلأولى رحم ذكر" وهو وارد على ما قرره، إلَّا أن يردها إلى رواية "رجل".

الوجه الرابع في أحكامه:

الأول: البداءة بأهل السهام قبل العصبة، والحكمة فيه أنه لو ابتدىء بالعصبة لاستغرقوا المال، وسقط أصحاب الفروض.

الثاني: إرث العاصب ما بقي عنهم.

الثالث: تقديم الأقرب فالأقرب منهم، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، ومحل الخوض في ترتيبهم كتب الفقه، فإنه أليق به، وكذا الخوض في بيان العصبة بنفسه، وبغيره، ومع غيره.

الرابع: الرجوع في قسمة الفرائض وأنصبائها إلى كتاب الله تعالى، وقد أكد تعالى [. .] (٢)، ذلك بقوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾، كما أكد قسم الصدقات، وفي تولي الباري تعالى قسمة ذلك بنفسه، وكذا قسمته الغنيمة والفيء إشارة إلى شدة تعظيم الأموال وحرمتها، وقطع المنازعة بسببها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 61 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.