Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 62

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الأول

الخامس: فيه دلالة لمذهب ابن عباس في إسقاط الأخت الشقيقة بالأخ للأب مع البنت؛ لأنه لم يبق "ذكر" بعد "البنت" غيره، وجمهور العلماء على إسقاطه، فإن الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرضه للبنت فلم يبق بعد إلحاق الفرائض بأهلها شيء فلم يكن له شيء.

[السادس] (١): أورد إمام الحرمين والغزالي، هذا الحديث بلفظ: "عصبة" بدل "رجل" ولم أقف عليها في رواية بعد الفحص التام عنها، وادّعى الرافعي شهرتها.

وقال ابن الجوزي (٢): لا يُحفظ.

وقال ابن الصلاح (٣): فيها نظر وبعد عن الصحة من حيث الرواية [ومن حيث اللغة] (٤)، فإن العصبة في اللغة اسم للجمع، وإطلاقها على الواحد من كلام العامة وأشباههم من الخاصة.

وفي حد العاصب: اضطراب ذكرته في "شرح المنهاج" فراجعه منه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 62 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.