Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 79

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

قولان للعلماء:

أحدهما: لا؛ لعموم الحديث، وبه قال الشافعي وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وغيرهم، بل يكون ماله فيئًا للمسلمين.

وثانيهما: يرثه ورثته من المسلمين، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته [فهو للمسلمين فيءٌ] (١)، وقال الكوفيون: الجميع لورثته المسلمين، وعن أحمد روايات حكاها ابن هبيرة في كتابه "إجماع الأربعة" عنه.

أظهرها: كقول الشافعي ومن وافقه.

ثانيها: كالثاني:

ثالثها: أن ميراثه يكون لورثته من أهل [ذمته] (٢) الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين، ووقع في كلام القاضي عياض (٣) في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 79 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.