حكايته عن الشافعي أن ميراث المرتد لجماعة المسلمين، ومراده بالإِرث: الفيء، وسياق كلامه يرشد إليه.
السادس: [الحديث] (١) دال بإطلاقه على أن اختلاف الدين مانع من الإِرث، وإن كان بالولاء، وعن الإِمام أحمد: أنه لا يمنع به (٢)، وحكاه إمام الحرمين عن علي، وقال: هو غريب ولا أصل له.
قلت: [بل] (٣) له أصل، وهو حديث جابر ﵁: أن الرسول ﷺ قال: "لا يرث المسلم النصراني إلَّا أن يكون عبده أو أمته" (٤). رواه النسائي وصححه الحاكم، وأعله