Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 81

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الثاني

ابن حزم (١) وابن القطان بما فيه نظر، ومن الغرائب أن القاضي عبد الوهاب المالكي (٢) نقل عن الشافعي كمقالة أحمد، فقال: لو أعتق المسلم عبدًا كافرًا ومات ورثه عند الشافعي، خلافًا [لمالك] (٣)، ذكره في كتاب "الإشراف في الخلاف بينه وبين مالك"، لكن رأيت في "الأم" (٤) للإِمام الشافعي ما نصه: "أنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدًا له نصرانيًا فتوفي العبد بعدما أعتقه، قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزبز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين"، ثم قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.

وفي "الإِشراف" لابن المنذر: إذا أعتق المسلم العبد النصراني فالولاء له؛ لقوله ﵊: "الولاء لمن أعتق" فإن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 81 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.