Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 98

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الرابع

عباس (١)، وكان يحبها ويسألها ويستشفع فلا ترجع.

فائدة: هذا اللحم المذكور في الحديث: "كان لحم بقر"، كما جاء في رواية، وفيه رد على من كره ذبح البقر للحاجة إليها في الحرث.

وقال القرطبي (٢): اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث.

فقال بعضهم: "أهدى لها لحم".

وقال بعضهم: "تُصُدِّق عليها بلحم بقر".

[وقال بعضهم: قالت عائشة: "تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة".

وقال بعضهم] (٣): قالت عائشة: "بعث النبي ﷺ بشاة من الصدقة إلى بريرة".

قال القرطبي (٤): وهذان اللفظان أنص ما في الباب, فليعتمد عليها.

الثالث: في الحديث دلالة على أن من عتقت تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح وهو إجماع، واختلفوا: فيما [لو] (٥) عتقت تحت حر فأثبته لها أبو حنيفة أيضًا، ونفاه مالك والشافعي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 98 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.