Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 99

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الرابع

والجمهور لانتفاء الضرر [إذن] (١)، وقد علمت منشأ الخلاف في ذلك، وهو هل كان زوجها حرًّا أو عبدًا؟

الرابع: فيه أيضًا [دلالة] (٢) على جواز إعطاء [الصدقات] (٣) [على موالي قريش، خلافًا لمن منع ذلك] (٤)، [لأن] (٥) بريرة مولاة لهم، ولم ينكر ﵊ الصدقة عليها.

قال القاضي عياض (٦): فإن كانت هذه الصدقة تطوعًا فقد يحتج به من يرى صدقة التطوع جائزة لموالي قريش أو جميعهم، وإن كانت واجبة فيحتج به من لا يرى تحريمها على مواليهم، واستثنى غيره بأنه كيف يكون اللحم عن زكاة واجبة.

الخامس: فيه أيضًا دلالة على جواز الأكل مما تصدق به على الفقير ومثله ما إذا أهدى إليه، سواء في ذلك أزواجه ﷺ وغيرهم.

السادس [: فيه أيضًا دلالة على قبول الغني هدية الفقير بما تصدق به عليه لقبول عائشة لحمها، ولم ينكر عليها.

السابع:] (٧) فيه أيضًا دلالة على الفرق بين الهدية والصدقة في الحكم، وأن من حلف لا يأكل من أحدهما لم يحنث بالآخر، فإن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 99 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.