Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثاني عشر

بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وهو عجيب فإنه وإن قال به فإن اليدين والرجلين كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز حيث قال: ﴿أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (١)، نعم نص الشافعي في الأم (٢) على كراهته؛ وقد صح أنه ﷺ (٣) قال: "إذا توضأتم [فابدأوا بميامنكم] (٤) " صححه ابن خزيمة (٥)، وابن حبان (٦)، وظاهر الأمر فيه للوجوب فمخالفته محرمة، لكن انعقد الإِجماع على عدم التحريم فبقيت الكراهة.

واعترض الفاكهي فقال: لِمَ لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى ولا يتم الاستدلال على الكراهة؟ وجوابه ما رواه ابن حبان من

حديث ابن عمر: "نهى رسول الله ﷺ: أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله" (٧).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 394 (SanadKitab #13769, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.