Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثاني عشر

فرع: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج [منه] (١) بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج

باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى.

[فائدة] (٢): قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب خمسة أقسام:

أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط.

ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر] (٣) فقط، وقد قدمنا أمثلتهما.

ثالثها: ما اختلف فيه وهو الامتخاط والتنخم ومسح [القذا] (٤).

قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار.

ورابعها: ما خُيِّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سُد باليمنى يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، وإن سُد باليسرى

فليكن بظاهرها.

خامسها: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كل حار ببارد كما جاء عنه ﵇ "أنه أكل قثاء بِرُطَب (٥) هذا بيده [وهذا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 395 (SanadKitab #13769, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.