Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 102

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الرابع

السابع عشر: فيه أيضًا دلالة على أنه يجوز لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء من الصدقات.

الثامن عشر: فيه أيضًا دلالة على جواز أكل اللحم وإن لم يعلم حال من ذبحه إذا لم يظن أنه ممن تحرم ذبيحته، لعدم سؤاله ﵊ عنه.

التاسع عشر: فيه أيضًا دلالة على أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه بطريق مشروع إذا لم يظن تحريمه، أو تظهر شبهة فيه، لأنه ﵊ لم يسأل عن المتصدق ولا عن حاله، والأيدي ظاهرة في الملك.

العشرون: فيه أيضًا دلالة على أنه يستحب للكبير إذا أهدي إليه القليل أن يقبله ولا يستقله لقبول هدية اللحم من بريرة مع علو مقدارهم ونزارة مقدار اللحم.

الحادي بعد العشرين: فيه أيضًا دلالة على أن من تصدق عليه بقليل ينبغي أن يقبله ولا يستقله، لتقرير بريرة على قبول اللحم.

الثاني بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على حصر الولاء للمعتق.

الثالث بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على جواز نكاح العبد الحرة إذا رضيت هي وأولياؤها لتخيير بريرة بعد العتق، وكان زوجها عبدًا على قول الجمهور كما مرّ.

الرابع بعد العشرين: عدم اعتبار الكفاءة إذا رضي الولي والزوجة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 102 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.