Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 103

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦١ - باب الفرائض
  3. الحديث الرابع

الخامس بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على اعتبارها في الأزواج، لأن تخييرها إنما كان لارتفاعها بالحرية عن نقصه بالرق. وإذا اعتبر ذلك دوامًا فابتدء أولى.

السادس بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على أن المغرور بحرية الزوج أو الزوجة له الخيار إذا علم بالحال بعد ذلك، لأن خيرت مع العلم، فما بالك مع التغرير؟!

السابع بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على تسمية الأحكام سننًا.

الثامن بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على أن المرأة إذا فوتت بضعها على زوجها بعد الدخول بفسخ بحرية لم ترجع بمهرها, لأن بريرة فوتت ذلك على زوجها بكتابتها وحريتها واختيارها ولم يقضِ له بالرجوع [عليها] (١).

ومذهب الشافعي: أنه إن كان الفسخ بعتق بعد الدخول وجب المسمى، وإلَّا فمهر المثل على الأظهر، وإن كان الفسخ قبل الدخول فلا شيء.

التاسع بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على أن الشيء المحرم لوصف يزول تحريمه بزوال وصفه.

الثلاثون: فيه دلالة أيضًا على جواز الحيل المباحة أو المستحبة بطريقة الشرع، وفيه أيضًا حسن الجواب بالصدق.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 103 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.