Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 110

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الأول

وقد أسلفت في الكلام على الحديث الرابع من باب الاستطابة عن أبي جعفر النحوي أسماء الإِنسان من حين يخلق في بطن أمه إلى أن يهرم، فراجعه منه، وخص في الحديث الشباب بذلك لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ. والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ أيضًا.

الثالث: "الباءة" أصلها في اللغة الجماع، وهي مشتقة من المباءة، وهي المنزل، ومنه مباءة الأرض وهو موطنها، ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة فقد بوأها منزلًا، فهو من مجاز الملازمة.

وفي "الباءة" (١) أربع لغات: أفصحها وأشهرها الباءه بالمد والهاء.

وثانيها: بدون مد.

وثالثها: بالمد بلا هاء.

ورابعها: الباهه بهاءين بلا مد، وفي بعض "شروح التنبيه" أنها بالمد: القدرة على مؤن النكاح. وبالقصر: الوطء والنكاح.

واختلف في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 110 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.