Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 111

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الأول

أصحهما: أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء. ووقع الخطاب للشباب لكونهم مظنة الشهوة كما سلف.

والثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح، [و] (١) سميت [باسم] (٢) ما يلازمها، فالتقدير: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم، ليدفع شهوته، والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا: قوله ﵊: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم"، قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن.

وأجاب الأولون: بما قدمناه في القول الأول، وهو أن تقديره: ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤونة وهو محتاج إلى الجماع، فعليه بالصوم (٣).

الرابع: معنى "أغض" أمنع.

و"أحصن" مأخوذ من الحصين الذي يمنع به من العدو.

و"الوجاء": بكسر الواو وبالمد رض الخصيتين، وقال القاضي (٤): أصله الغمز، يقال: وجىء في عنق فلان إذا غمز عنقه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 111 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.