Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 112

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الأول

ودفع، ومنه: وَجأه بالخنجر وشبهه، وجاء ساكن الجيم إذا نخسه به وطعنه، والوجْأ المصدر ساكن الجيم وهو أيضًا اللزق، ومنه الوجيئة: تمر يحل باللبن أو السمن ويرض حتى يلتزق بعضه ببعض، ومنه أخذ الوجاء وهو غمز الأنثيين أو رضهما بحجر أو نحوه.

قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم وجأ بفتح الواو ومقصور [من] (١) الحفاء، وقال: والأول أجود في المعنى، وقال أبو زيد: لا يقولون وجاء إلَّا فيما لم يبرأ وكان قريب عهده. وفي "صحيح ابن حبان" (٢) بعد قوله: "فإنه له وجاء، وهو الإِخصاء"، ولا أدري هذه الزيادة ممن.

والمراد على الرواية المشهورة: وهي رواية المدّ: أن الصوم يقطع الشهوة وشر المني، كما يفعل الوجاء كما سلف، وهو من مجاز المشابهه.

وعلى رواية القصر: يكون شبه الصوم في باب النكاح بالنعت في باب المثنى.

الخامس: قوله ﵊: "فإنه أغض للبصر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 112 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.