Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 119

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الأول

الثالث: تنصيصه على الصوم ومخرج للكافور ونحوه فإنه نوع من الخصي في "شرح السنة" (١) للبغوي أن هذا الحديث فيه دلالة على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية، فإن لم ينقطع شدة توقانه بالصوم لشدة غلمته. وحكاه القاضي (٢) عن الخطابي (٣) أيضًا، حيث قال: حكاية عنه فيه دلالة على جواز معاناة قطع الباءة بالأدوية، وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥)﴾ (٤).

الرابع: يؤخذ منه أن مقصود النكاح الوطء، ووجوب الخيار في العنت، وبه صرح الخطابي (٥) أيضًا.

الخامس: قد يؤخذ منه أيضًا أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

السادس: يؤخذ منه أيضًا الحث على غض البصر، وقد أمر الله -تعالى- به ورسوله.

السابع: يؤخذ منه أيضًا الحث على تحصين الفرج بكل طريق أمر الشرع به.

الثامن: يؤخذ منه أيضًا عدم التكليف بغير المستطاع.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 119 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.