Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 120

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الأول

التاسع: يؤخذ منه أيضًا مراعاة الشهوات وحظوظ النفوس بحيث لا تقدم على أحكام الشرع، بل دائرة معه.

العاشر: يؤخذ منه أيضًا شرعية تعليل الحكم، فإنه ﵊ علل الحكمة في الأمر بالصوم له بقوله ﵊: "فإنه له وجاء"، أي قاطع لمشقة المكابدة لشهوة النكاح.

الحادي عشر: استنبط القرافي من قوله "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" أن التشريك في العبادات لا يقدح بخلاف الرياء، فإنه [﵊ أمر] (١) بالصوم الذي هو طاعة وقربة [يحصل] (٢) به غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم، وليس ذلك بقادح، وفيما ذكره من كونه تشريكًا نظر.

الثاني عشر: يؤخذ من تنصيصه ﵊ تحريم الاستمناء، وهو المشهور.

وسئل (٣) مالك عنه [و] (٤) عن المرأة تجعل في نفسها تستعف به، فتلا قوله -تعالى- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩)﴾ (٥) إلى قوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١)﴾، حكاه الزناتي عنه في "شرح الرسالة".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 120 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.