Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 166

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الرابع

الواجه الرابع في ضبط ألفاظه ومعانيه:

سبب الاستفهام في قوله "أو تحبين ذلك؟! " التعجب من حيث إن العادة قاضية بكراهة النساء لذلك، فلما فهمت عنه ذلك ذكرت السبب وهو قولها: "لست لك بمخلية"، أي لست أخلى بلا ضرة.

و"مخلية" بضم الميم وسكون الخاء وكسر اللام، ثم مثناة تحت، ثم هاء، اسم فاعل من أخلى يخلي، أي لست بمنفردة بك، ولا خالية من ضرة، يقال: خلوت به إذا انفردت به، وليس هو من قولهم: امرأة مخلية إذا تخلت من الزوج.

وقولها: "وأحب من شاركني" هو لفظ البخاري. ولفظ مسلم "شركني" بفتح الشين المعجمة وكسر الراء أي شاركني في صحبتك والانتفاع بك في مصالح الدين والدنيا، وهذا هو المراد بالخير هنا وأي خيرٍ أعظم منه، وإنما عرضت ذلك عليه لاحتمال اعتقادها بخصوصية الرسول ﷺ بذلك. وقد قال به بعض أصحابنا في حقه ﵊ كما سيأتي، ولهذا اعترضت بنكاح درة بنت أبي سلمة، فكأنها تقول كما جاز نكاح درة مع تناول الآية لها فليجز الجمع بين الأختين مع تناول الآية لها للإِجماع في الخصوصية. [أما] (١) إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية فلا يلزم من كونه أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزومًا ظاهرًا لأنهما إنما يشتركان حينئذٍ في أمرٍ أعم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 166 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.