Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 167

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الرابع

أما إذا كانت عالمة بمقتضاها فيكون اشتراكهما في أمرٍ خاص، وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص.

وقوله: "إن ذلك لا يحل لي" أي على وجه الجمع بينك وبينها.

وقولها "فإنا نحدث" هو بضم النون وفتح الحاء والدال على ما لم يسم فاعله.

وقوله ﵊: "بنت أم سلمة؟ " استثبات ونفي إرادة غيرها، قاله النووي في "شرحه لمسلم" (١).

وقال الشيخ تقي الدين (٢): يحتمل أيضًا أن يكون لإِظهار جهة الإنكار عليها، أو على من قال ذلك.

[و] (٣) "الربيبة" بنت الزوجة من غيره، والذكر: ربيب مشتق من "الرب" وهو الإِصلاح لأنه يَرُبُّها، ويقوم بأمورها وإصلاح حالها، ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية، فهو غلط، لأن من شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك، فإن آخر "رب" باء موحدة وآخر "ربَّى" ياء مثناة تحت (٤).

وعبارة ابن عطية (٥) سميت: ربيبة لأنه يربيها في حجره، فهي فعيلة بمعنى مفعولة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 167 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.