Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 170

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الرابع

ملكهما غير [ممتنع] (١) اتفاقًا، وإن نقل عن داود أنه خالف فيه.

وقيل: إنه رواية عن ابن عباس (٢)، قال الماوردي (٣): وربما أضيف إلى عثمان (٤)، قال أصحابنا: فلو وطئ إحداهما لم يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو نكاح أو كتابة أو عتق، لئلا يكون مستبيحًا لفرجيهما معًا لا حيض وإحرام وردة وعدة شبهة، لأنها أسباب عارضة لم تزل الملك ولا الاستحقاق، وفي الرهن وجهان أصحهما عدم الاكتفاء به.

وأغرب بعض أصحابنا: فجوَّز للنبي ﷺ الجمع بين نكاح الأختين وبين الأم والبنت بناء على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه (٥)، وهو منابذ. . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 170 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.