Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 171

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الرابع

[للنص] (١).

الثاني: تحريم نكاح الربيبة، وهو منصوص عليها في كتاب الله -تعالى- أيضًا، ويحتمل أن تكون أم حبيبة لم يبلغها هذا الحكم فإن لفظ الرسول يشعر بتقدم نزول الآية بقوله: "لو لم تكن ربيبتي في حجري [ما حلت لي"، وقد يحتج بقوله في حجري] (٢) من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر، وهو داود الظاهري (٣) قال: فإن لم تكن في حجره فهي حلال له، وجمهور العلماء على التحريم مطلقًا، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، إذن فلا يقصر الحكم عليه كما في قوله -تعالى-: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ (٤)، ومعلوم أنه يحرم قتلهم مطلقًا، لكنه قيد بالإِملاق لأنه الغالب، ومثله قوله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ (٥) وغير ذلك.

قال الشيخ تقي الدين (٦): وعندي نظر في أن هذا الجواب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 171 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.