Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 177

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الخامس

الحديث الخامس

٣٢٣/ ٥/ ٦٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجمع المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها" (١).

هذا الحديث دليل للعلماء كافةً على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها، سواء كانت عمة [و] (٢) خالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أب الأب أو أب الجد وإن علا أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكله بالإِجماع يحرم الجمع بينهن، وأشار إلى ذلك الشافعي في "الأم" (٣) أعني إلى الإجماع، حيث قال: لا خلاف فيه.

وقالت طائفة من الخوارج والشيعة وعثمان البتي يجوز واحتجوا بقوله -تعالى-: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٤)، وهم محجوجون بهذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة، بل لا يعتد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 177 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.