Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 178

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث الخامس

بخلافهم والآية خصت بهذه الأخبار، والصحيح [الذي عليه جمهور] (١) الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه ﵊ يبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله، وادعى بعضهم أن هذه الأخبار متواترة (٢).

تنبيهات:

أحدها: ظاهر الحديث يقتضي أنه لا فرق بين نكاحهما معًا أو مرتبًا، وقد جاء في الترمذي وأبي داود ما يصرح بالترتيب فإن فيهما بعد النهي عن الجمع بينهما لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٣)، فإن جمع بينهما بعقد بطل عملًا بمقتضى النهي أو مرتبًا، فالثاني لأن مسمى الجمع حصل به.

ثانيهما: العلة في النهي عنه ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم.

قال الشيخ تقي الدين (٤): وقد ورد الإِشعار بهذا التعليل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 178 (SanadKitab #13769, hlm. urut 3988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.