Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. (الحديث الثالث عشر)

الخدين ولم تسل سفلى، [وهي] (١) أفشى من القُرْحة (٢).

وقال بعضهم: بل يقال للاغر: أغر أقرح؛ لأنك إذا قلت أغر فلا بد [من] (٣) أن تصف الغرة بالطول والعرض والصغر والعظم والدقة، وكلهن غرر، فالغرة جامعة لهن، [وغرة] (٤) الفرس: البياض يكون في وجهه، فإن كانت مدور فهي [وتيرة] (٥)، وإن كانت طويلة فهي شارخة وعندي أن الغرة نفس القَدر الذي يشغله البياض، والأغر: الأبيض من كل شيء، وقد غَرَّ وجهه يَغَرُّ بالفتح غَرَرا وغُرّة وغِرَارةَ: صار ذا غُرّة. قال:

والتحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس كلها.

وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهم دون الأخرى، في رجل ويدين، فلا يكون التحجيل في اليدين خاصة إلَّا مع الرجلين ولا في يد واحدة دون الأخرى إلَّا مع الرجلين.

والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوطيف ولون سائره ما كان، وفي الصحاح (٦): يجاوز الأرساخ ولا يجاوز الركبتين ولا العرقوبين، وفي المغيث (٧) لأبي موسى:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 406 (SanadKitab #13769, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.