Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. (الحديث الثالث عشر)

فإذا كان البياض في طرف اليد فهو العصمة، يقال: فرس أعصم.

[السابع] (١): المراد بالغرة: غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدًا على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال

الوجه، وفي التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين.

وادَّعى ابن بطَّال ثم القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى باطلة، فقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله ﷺ وأبي هريرة، وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهما محجوبان بالإجماع واحتجاجهما بقوله ﵇: "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" (٢) غير صحيح؛ لأن المراد به الزيادة في عدد [المرات] (٣) أو النقص عن الواجب أو الثواب المرتب على [بعض] (٤) العدد لا الزيادة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 407 (SanadKitab #13769, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.