Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. (الحديث الثالث عشر)

على تطويل الغرة والتحجيل.

وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق.

[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق] (١).

وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه.

وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال] (٢): اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.

وثانيها: إلى نصف العضد والساق.

وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله.

وقال الشيخ (٣) تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 408 (SanadKitab #13769, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.