Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. (الحديث الثالث عشر)

[فغسل] (١) إلى قريب من المنكبين ولم ينقل ذلك عن النبي ﷺ، وأكثر استعماله في الصحابة والتابعين، [فلذلك] (٢) لم يقل به الفقهاء ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق، هذا آخر كلامه.

وقوله: (لم يقل به الفقهاء) عجيب مع ما قدمناه عنهم.

ومن أوهام ابن بطال (٣) والقاضي أيضًا إنكارهما على أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحدًا لم يتابعه عليه، فقد قال [به] (٤) القاضي حسين وآخرون من أصحابنا (٥) أيضًا، وفي (مصنف ابن أبي شيبة) حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر: "أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف" (٦)، ثم روى عن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 409 (SanadKitab #13769, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.