Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. (الحديث الثالث عشر)

وكيع أيضًا عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه (١).

قلت: وهذا مردود بما سلف، وما أبعد مَنْ أوّل الاستطاعة [في] (٢) الحديث على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء

لكل صلاة وإدامته فتطول غرته بتقوية نور أعضائه (٣).

الثامن: قوله: "من آثار الوضوء". هو بضم الواو [وهذا] (٤) هو المعروف، ويجوز أن يقال بفتحها (٥)، ويكون المراد آثار الماء المستعمل في الوضوء، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.

التاسع: قوله: "فمن استطاع إلى آخره" اقتصر فيه على ذكر الغرة دون التحجيل، وإن ذكر معها في رواية أخرى في الصحيحين (٦) [للعلم] (٧) به وكأنه من باب قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ (٨). ولم يذكر البرد للعلم به.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 410 (SanadKitab #13769, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.