Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 223

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث التاسع

"جامعه" (١) عن أكثر أهل العلم وتمسكه بالحديث قوي، كما قاله الشيخ تقي الدين (٢) لأنه أقرب إلى العموم في لفظ: "البكر"، وربما يزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ، فيكون أقرب إلى التأويل، وقد ترجم البخاري (٣) على هذا الحديث باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما.

وإما أن يكون المراد اليتيمة، وقد اختلف قول أصحاب الشافعي فيها هل يكتفى فيها بالسكوت أم لا؟ والحديث يقتضي الاكتفاء [منه] (٤) وهو الأصح، وقد ورد مصرحًا في حديث آخر صحيح "ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها"، رواه أبو داود (٥) [والنسائي] (٦) من حديث ابن عباس، وقال البيهقي في "خلافياته": رواته ثقات.

وفي الترمذي [و] (٧) قال: [حديث] (٨) [حسن، من حديث

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 223 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.