Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 224

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٢ - باب النكاح
  3. الحديث التاسع

أبي هريرة] (١): "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها" (٢)، يعني إذا أدركت فردت، وجعل الشيخ تقي الدين في الشرح (٣) هذا الخلاف للشافعي نفسه لا لأصحابه، وقال: مال إلى ترجيح [الاكتفاء به] (٤) من يميل إلى الحديث من أصحابه، وغيرهم من أهل الفقه يرجح الآخر.

ونقل ابن عبد البر (٥) عن مالك: أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضى منها بخلاف ما إذا كان تفويضها إلى وليها.

وفرق بعض الشافعية بين الأب والجد وغيرهما، فالنفي بالسكوت بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث.

فرع: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 224 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.