Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 299

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثاني

أحق ما أخدتم عليه أجرًا كتاب الله" (١)، يقوي الأول.

وقال القاضي عياض (٢): إن منع الاسئتجار لتعليمه من أفراد أبي حنيفة.

فرع: يقدر التعليم بمدة كشهر ونحوه على الأصح، وتتعين السور والآيات، فإن أحل بأحدهما لم يصح على الأصح لتفاوتهما في سهولة الحفظ وصعوبته، وظاهر رواية أبي داود التي أسلفناها في الوجه الثالث يخالفه ولا يشترط تعيين القراءة كقراءة أبي عمرو أو نافع على الأصح إذ الأمر فيها قريب، ولو عين قراءة تعينت فإن [أقرأه] (٣) غيرها فهل يستحق أجرة المثل أم لا يستحق؟ وفيه وجهان، حكاهما الشافعي في كتاب الصداق.

الحادية عشرة: فيه جواز كون الصداق منفعة [حر] (٤) وخالف

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 299 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.