أصحاب الرأي فيه، قال القاضي: وبجواز كون المنافع صداقًا على الإِطلاق، قال الشافعي: وإسحاق والحسن بن حي.
وبكراهته، قال أحمد.
وعن مالك وأصحابه: قولان الجواز ابتداءً ومطلقًا، والفسخ ما لم يدخل.
الثانية عشرة: صحة النكاح بالإِيجاب والاستحباب، وقد ترجم
Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن
أصحاب الرأي فيه، قال القاضي: وبجواز كون المنافع صداقًا على الإِطلاق، قال الشافعي: وإسحاق والحسن بن حي.
وبكراهته، قال أحمد.
وعن مالك وأصحابه: قولان الجواز ابتداءً ومطلقًا، والفسخ ما لم يدخل.
الثانية عشرة: صحة النكاح بالإِيجاب والاستحباب، وقد ترجم
Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 300 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4110)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.