Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 303

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثاني

الرابعة عشرة: فيه جواز تزويج المعسر، وقد أسلفنا أن البخاري (١) ترجم عليه بذلك، وهو مقتضى قول الله -تعالى- أيضًا: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٢).

الخامسة عشرة: استدل به بعضهم على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلَّا بالقبول فإنها وهبت نفسها ولم تصر زوجة بذلك.

السادسة عشرة: قال القاضي عياض (٣): وفي قول الرجل: زوجنيها دلالة على جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يتراكنا لما رأى من زهده ﵊ فيها، قال الباجي (٤): فيه جواز ذلك باستئذانه لأنه حقه ثم ضعف القاضي (٥) وجه الاستدلال بذلك، لأنه لم يكن هناك خطبة إلَّا من المرأة، والرجل لم يخطبها قبله أحد، وهو كما قال.

السابعة عشر: قال: وفي قوله "ما عندي إلَّا إزاري"، وقوله: "إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك"، دلالة على أن إصداق المال يخرجه من يد مالكه، وأن من أصدق جارية حرمت عليه وأن البيعات لا تصح إلَّا بصحة تسلمها أو إمكان ذلك، ومتى لم يكن ذلك لم ينعقد فيه بيع ولا به، سواء امتنع ذلك حسًّا كالطير في الهواء أو شرعًا كالمرهون، ومثل هذا الذي لو زال إزاره انكشف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 303 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.