Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 304

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثاني

الثامنة عشرة: قال: قيل فيه دليل أيضًا على أنه سكوت من عقد عليه عقد في جماعة يلزمه إذا لم يمنعه من الإنكار خوف أو حياء أو آفة سمع أو فهم.

التاسعة عشرة: قال: واستدل على أن الإمام أولى بنكاح المرأة إذا ولته أمرها من الولي ولا حجة فيه لأنه ﵊ في هذا بخلاف غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأنه ليس في الحديث بيان أن لها وليًّا.

العشرون: فيه إشارة إلى الحض على تعليم القرآن وعظيم شأن حامله، ذكره البخاري (١) في باب: خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه، من أبواب فضائل القرآن كما سلفت.

تنبيهات:

أحدها: نقل أبو عمر (٢): الإجماع على أنه لا يجوز لأحد بعد النبي ﷺ أن يطأ فرجًا وهب له دون [الرقبة] (٣) وأنه لا يجوز [له] (٤) وطء في نكاح بغير صداق مسمى [نقدًا، أو دينًا] (٥) وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يُسَمِّي [فإن دخل قبل التسمية لزم مهر المثل] (٦)،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 304 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.