Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 317

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثالث

سعيد بن بشير صاحب قتادة وهو صدوق، وثقه شعبة وغيره، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وأما ابن حبان فقال: إنه فاحش الخطأ وفيها قول آخر: إنها ثلاثة دراهم وثلث. قاله الإِمام أحمد: ويؤيده رواية البيهقي (١) عن حجاج، عن قتادة، عن أنس قال: قومت -يعني النواة- ثلاثة دراهم وثلث (٢)، وحجاج هو ابن أرطأة: ضعيف (٣)، وقتادة مدلس وقد عنعن لا جرم، قال ابن عبد البر (٤): هذا حديث لا تقوم به الحجة لضعف إسناده، وفيها أقوال أخر: أنها ثلاثة دراهم وربع، وقيل: ونصف، وقيل: ثلاثة، وقيل: خمسة ونصف.

وقال بعض المالكية: إنها ربع دينار عند أهل المدينة، وظاهر كلام أبي عبيد، كما نقله عنه القاضي (٥) ثم النووي (٦)، بل هو نص كلامه أنه دفع خمسة دراهم، قال: ولم يكن [هناك] (٧) ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية. وضعف البغوي في "شرح السنة" (٨) قول من قال: إن النواة من الذهب قيمتها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 317 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.