Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 318

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثالث

خمسة دراهم، فقال: إنه ليس بصحيح لكن الرواية التي أسلفناها من عند البيهقي تشهد له، [قال] (١) البغوي: [فقال الشافعي] (٢): إنها ربع النش، والنش نصف الأوقية، قال: وهو كما قال: فهو اسم معروف لمقدار معلوم، فهي كالأوقية: اسمٌ لأربعين [درهمًا] (٣) والنش لعشرين درهمًا.

الرابع: "الوليمة" مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري (٤) وغيره.

قال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها أو لم وهي الطعام المتخذ للعرس وهو من المطلوب شرعًا ومن فوائده مع مكارم الأخلاق اشتهار النكاح به، وسنذكر آخر الكلام على الحديث أنواع الضيافات إن شاء الله.

الخامس: قوله: "ولو بشاة" الواو للتعليل وليست "لو" الذي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره، وقال بعضهم: هي التي تقتضي معنى التمني.

[السادس: معنى قوله "أولِم": اصنع الوليمة.

والبركة: زيادة الخير] (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 318 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.