Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 325

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثالث

أو نحوه ويكره أن يقال له: بالرفاء والبنين.

السادس: مشروعية الوليمة للعرس.

واختلف العلماء، هل الأمر بها للوجوب أو الندب.

والأصح عند الشافعية: الثاني، وحملوا الأمر عليه، وهو قول مالك وغيره.

وأوجبها: داود، وغيره.

واختلف في وقت فعلها عند المالكية: قال القاضي (١): والأصح عند مالك وغيره استحبابها بعد الدخول.

وعند جماعة منهم: عند العقد.

وعن ابن حبيب: عنده، وعند الدخول، قال: واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء فيكون الدخول بها.

ولم أرَ عند الشافعية نقلًا عن ذلك، نعم البيهقي ترجم في "سننه" (٢)، باب: وقت الوليمة، وذكر فيه بإسناده إلى أنس ﵁ أنه قال: "بنى رسول الله ﷺ بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام" (٣)، ولم يذكر فيه غيره وظاهره أنها بعد الدخول، لأن البناء عبارة عن الدخول، وذكر الوليمة بعده بفاء التعقيب، لقوله "فأرسلني".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 325 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.