أو نحوه ويكره أن يقال له: بالرفاء والبنين.
السادس: مشروعية الوليمة للعرس.
واختلف العلماء، هل الأمر بها للوجوب أو الندب.
والأصح عند الشافعية: الثاني، وحملوا الأمر عليه، وهو قول مالك وغيره.
وأوجبها: داود، وغيره.
واختلف في وقت فعلها عند المالكية: قال القاضي (١): والأصح عند مالك وغيره استحبابها بعد الدخول.
وعند جماعة منهم: عند العقد.
وعن ابن حبيب: عنده، وعند الدخول، قال: واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء فيكون الدخول بها.
ولم أرَ عند الشافعية نقلًا عن ذلك، نعم البيهقي ترجم في "سننه" (٢)، باب: وقت الوليمة، وذكر فيه بإسناده إلى أنس ﵁ أنه قال: "بنى رسول الله ﷺ بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام" (٣)، ولم يذكر فيه غيره وظاهره أنها بعد الدخول، لأن البناء عبارة عن الدخول، وذكر الوليمة بعده بفاء التعقيب، لقوله "فأرسلني".