Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 326

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٣ - باب الصداق
  3. الحديث الثالث

السابع: أنه يستحب للموسر أن لا يولم بأقل من شاة، ونقل القاضي عياض (١): الإِجماع على أنه لا حد لقدرها المجزى، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة، وقد أولم على صفية بسويق وتمر (٢)، وعلى زينب بخبز ولحم (٣)، وهذا كله جائز تحصل الوليمة به، لكن يستحب أن يكون على قدر حال الزوج.

فرع: اختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين: فكرهه طائفة ولم تكرهه أخرى واستحب أصحاب مالك أن يكون أسبوعًا للموسر. قال بعضهم: وذلك إذا دعا في كل حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم وكرهوا فيها المباهاة والسمعة (٤) وأولم ابن سيرين ثمانية أيام (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 326 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.