Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 362

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٤ - باب الطلاق
  3. الحديث الثاني

[أبو] (١) مسعود (٢)، [فإنها] (٣) من رواية أبي حازم عن أبي سلمة، ومن رواية الشعبي عن فاطمة، وهي التي أنكرها عليها الأسود، ذكره القرطبي (٤) في "شرحه".

وأجاب القاضي (٥): بأنه خبر واحد [فقد] (٦) لا يخص به العموم قال: هو والقرطبي: ويجوز أن يكون قد [استمر] (٧) [العمل] (٨) بالسكنى على مقتضى العموم، فلا يقبل حينئذٍ خبر الواحد على نسخه اتفاقًا.

وأما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (٩) فإنه يفهم عدمها عند عدمه، وقد تورعوا في تناول آية السكنى للبائن، قال الخطيب في "المدرج" (١٠) وأدرج مجالد وحده في هذا الحديث "إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة".

ويحتاج من قال: بالسكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 362 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.