Lewati ke konten

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · ابن الملقن

Juz 8, hlm. 363

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٤ - باب الطلاق
  3. الحديث الثاني

فمنهم من اعتذر بما رواه الشافعي (١) بسنده عن سعيد بن المسيب وغيره: "أنها كانت امرأة لسنة، واستطالت على أحمائها، فأمرها بالانفصال"، وذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾ (٢): أنها نزلت فيها، لأنه كان فيها بذاذة لسان وأذى للأحماء.

ومنهم من قال: لأنها خافت في ذلك المنزل، ويؤيده ما رواه مسلم من قولها "أخاف أن يقتحم عليَّ"، قال البيهقي (٣): وقد تكون العلة لكلاهما.

واستبعد القرطبي (٤) الأول، فإن هذه الصفة لا تليق بمن اختارها رسول الله ﷺ لحبه ابن حبه، [وتواردت رغبات الصحابة عليها حين انقضت عدتها] (٥)، قال: ولم يثبت بذلك نقل [بمسند صحيح] (٥)، وقال الشيخ تقي الدين (٦): سياق الحديث على خلاف هذين [التأويلين] (٧) فإنه يقتضي أن السبب اختلافها مع الوكيل بسبب سخطها الشعير، وأنه ذكر أنه لا نفقة لها. فسألت النبي ﷺ، فأجابها بما أجاب فالتعليل هو الاختلاف في النفقة لا ما ذكر، فإن قام دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 363 (Shamela #13769, hlm. urut 4172)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.