Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 400

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٥ - باب العدة
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث

٣٣٩/ ٣/ ٦٥ - عن أم عطية ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلَّا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوب عصب ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلاًّ إذا طهرت نُبْذةٌ من قسط أو أظفار" (١).

"العصب": ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب صلاة العيدين.

الثاني: في ألفاظه ومعانيه: تقدم الكلام في الحديث الذي قبله على الإِحداد، وحكمه، وحكمته، والمراد بالمصبوغ ما صبغ للزينة.

والعَصْب: بفتح العين وسكون الصاد المهملتين، وقد فسره المصنف (٢)، وهو كما قال: فإنه نوع من برود اليمن يعصب غزلها: ثم يصبغ معصوبًا، ثم ينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ, ووقع في "روض الأنف" للسهيلي: أنه نبت، فإنه قال:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 400 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.