Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 8, halaman 401

  1. كتاب الوصايا
  2. ٦٥ - باب العدة
  3. الحديث الثالث

العصب لا ينبت إلَّا باليمن ثم عزاه إلى أبي حنيفة. يعني الدينوري ولم يوجد ذلك في "كتابه"، وذكر أبو المعالي (١) في "المنتهى": أن عصب اليمن هو المفتول من برودها، قال: والعصب الخيار: قال أبو موسى المديني (٢): ذكر بعض أهل اليمن: أنه من دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز وغيره، ويكون أبيض. قال صاحب "المستعذب في ألفاظ المهذب" (٣) [وأن العصب] (٤) للسدي دون اللحمة. وإنما رخص فيه لأنه أكثر لباسهم، قاله السهروردي (٥) في "شرح ألفاظ المصابيح" (٦) وأغرب الداودي، فقال: ثوب [عصب] (٧) يعني الخضرة، وهي الحبرة، وليس قوله "الخضرة" بصواب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 8، ص 401 (SanadKitab #13769, hlm. urut 4210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.