Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الأول

قلت: قيل: زاد على المائة ثلاث سنين، وقيل: سبعًا، وقيل: عشرين (١).

وقد ذكر أبو عمر أيضًا في وفاة [محمود] (٢) بن الربيع قولين:

أحدهما: سنة تسع وتسعين،

والثاني: سنة ست، فهذا بعد أنس، فكيف يقول: لا أعلم أحدًا مات بعده ممن له رواية إلَّا أبا الطفيل؟.

[قال] (٣) مورق العجلي لما مات أنس: ذهب اليوم نصف العلم، قيل له: كيف [ذلك] (٤)؛ قال: كان رجل من [أهل] (٥) الأهواء إذا خالفنا في الحديث قلنا: تعال إلى من سمعه من رسول الله.

فائدة مهمة: في الرواة أنس بن مالك خمسة، أولهم هذا.

وثانيهم: أبو أمية الكعبي، له حديث: إن الله وضع عن المسافر ... إلى آخره.

وثالثهم: أنس بن مالك بن أبي عامر والد مالك بن أنس الفقيه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 425 (SanadKitab #13769, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.