Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب الاستطابة
  3. الحديث الأول

ورابعهم: شيخ حمصي.

وخامسهم: كوفي حدث عن الأعمش وغيره.

فائدة [ثانية] (١): أنس [في] (٢) الرواة [تشتبه] (٣) بأتش بالمثناة فوق بدل النون ثم شين معجمة، وهو محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني المتروك (٤) وأخوه علي بن الحسن، فاعلم ذلك.

الوجه الثاني: قوله: "كان رسول الله ﷺ" (كان) هنا هي التي تدل على الملازمة والمداومة.

الثالث: (إذا دخل) معناه: إذا أراد الدخول، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (٥) وقد ثبت هذا المعنى صريحًا في رواية البخاري تعليقًا: "كان إذا أراد أن يدخل" (٦)، قال الشيخ تقي (٧) الدين: ويحتمل أن يريد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 426 (SanadKitab #13769, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.